السيد السيستاني

213

منهاج الصالحين

مسألة 661 : اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين أثرها دفع حد أو نفي ولد ، ويثبت في موردين : المورد الأول : فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنى . مسألة 662 : لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنى مع الريبة ولا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة ، بل ولا بالشياع ولا باخبار شخص ثقة ، نعم يجوز مع اليقين ولكن لا يصدق إذا لم تعترف به الزوجة ولم يكن له بينة ، بل يحد حد القذف مع مطالبتها إلا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية فيدرأ عنه الحد . مسألة 663 : يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة ، فلا لعان فيمن لم يدعها ومن لم يتمكن منها كالأعمى ، فيحدان مع عدم البينة ، كما يشترط في ثبوته أن لا تكون له بينة على دعواه ، فإن كانت له بينة تعين إقامتها لنفي الحد ولا لعان . مسألة 664 : يشترط في ثبوت اللعان في القذف أن يكون القاذف بالغا عاقلا وأن تكون المقذوفة بالغة عاقلة وأيضا سالمة عن الصمم والخرس ، كما يشترط فيها أن تكون زوجة دائمة فلا لعان في قذف الأجنبية بل يحد القاذف مع عدم البينة وكذا في المتمتع بها على الأقوى ، ويشترط فيها أيضا أن تكون مدخولا بها فلا لعان فيمن لم يدخل بها ، وأن تكون غير مشهورة بالزنى وإلا فلا لعان بل ولا حد حتى يدفع باللعان ، نعم عليه